يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك،
فقالت: لاتستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا
أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
رواه مسلم
رواه مسلم
المراد: إذا جلس الرجل من المرأة موضع الجماع ومس ختانه ختانها، وهذا لا يكون إلا بالجماع؛ فإن الغسل قد وجب بذلك، ولا يشترط الإنزال.
إرسال تعليق