لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر

صححه الألباني

العوض أو السبق لا يجوز دفعه إلا في السباقات المعينة على الجهاد بدلالة الحديث السابق.

والسبق: العوض أو الجائزة.

والنصل: السهم.

والخف المقصود به: البعير (الإبل)

والحافر: الخيل.

وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين كمسابقات القرآن والحديث والفقه فيجوز أن تدفع فيها الجوائز